Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: فور صدور المرسوم المشار اليه في المادة السابقة: 1- يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع بتصرف قائد الجيش جميع القوى المسلحة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 24/3/1979 وتقوم هذه القوى بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش . 2- لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن لا سيما: - التحري عن الاسلحة والذخائر ومصادرتها. - تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة. - مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية. - مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه. - منع الاجتماعات العامة المخلة بالامن او ذات الطابع العسكري. - ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم. - مكافحة التهريب .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/2/