المادة 3
مادة 3: تبلغ التدابير المتخذة فورا الى وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 3: تبلغ التدابير المتخذة فورا الى وزير الداخلية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/3/