المادة 4
مادة 4: تحال على المحاكم العسكرية بقرار من قائد الجيش جميع الاعمال المخلة بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار المادة الثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 4: تحال على المحاكم العسكرية بقرار من قائد الجيش جميع الاعمال المخلة بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار المادة الثانية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/4/