Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف التدابير المتخذة عملا بالمادة الثانية او يحول دون تنفيذ هذه التدابير. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/5/