المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 كانون الثاني 1970 ولغاية 31/12/1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ نيسان سنة 1957.
مرسوم رقم 13489 09/01/1970
مرسوم رقم 13489 تاريخ 09/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 22/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 كانون الثاني 1970 ولغاية 31/12/1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ نيسان سنة 1957.
مادة 2: يينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1759 تاريخ 27/10/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة