المادة 1
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968.
مرسوم رقم 13487 09/01/1970
مرسوم رقم 13487 تاريخ 09/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 22/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1379 تاريخ 20/8/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة