Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13487 09/01/1970

تمديد العمل باحكام المرسوم القاضي باحداث ملاك مؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية

مرسوم رقم 13487 تاريخ 09/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 22/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13487
التاريخ
09/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 7, 22/01/1970, ص. 46-47
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15250 تاريخ 11/09/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13487 تاريخ 09/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1379 تاريخ 20/8/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970