المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 11660 تاريخ 9/1/1969
مرسوم رقم 13492 12/01/1970
مرسوم رقم 13492 تاريخ 12/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 26/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 11660 تاريخ 9/1/1969
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1978 تاريخ 20/11/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة