المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/8/1971
مرسوم رقم 2685 20/01/1972
مرسوم رقم 2685 تاريخ 20/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/8/1971
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة