Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2687 20/01/1972

تمديد العمل بالمرسوم رقم 1726 تاريخ 26-8-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 2687 تاريخ 20/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2687
التاريخ
20/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1972, ص. 109
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4734 تاريخ 11/01/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2687 تاريخ 20/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 1726 تاريخ 26/8/1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972