Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 388 15/01/1971

تمديد احداث الجهاز الفني والاداري المنشأ لدى مديرية المباني بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962

مرسوم رقم 388 تاريخ 15/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
388
التاريخ
15/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 7, 25/01/1971, ص. 38-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 388 تاريخ 15/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 الممدد بموجب المرسومين رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/1970 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال75 مليون ل.ل وذلك لغاية 30/6/1971 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات موظفي هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير العائدة لسنة 1971 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1643 تاريخ 24/9/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971