المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 13494 تاريخ 12/1/1970
مرسوم رقم 391 15/01/1971
مرسوم رقم 391 تاريخ 15/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 13494 تاريخ 12/1/1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1866 تاريخ 5/11/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة