Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 391 15/01/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13494 تاريخ 12-1-1970 القاضي بتمديد العمل بملاكات مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 391 تاريخ 15/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
391
التاريخ
15/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 7, 25/01/1971, ص. 40
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1728 تاريخ 26/08/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 391 تاريخ 15/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 13494 تاريخ 12/1/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1866 تاريخ 5/11/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971