Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 356 09/01/1971

اضافة ذكرى الجلاء (31 كانون الاول) الى الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية

مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
356
التاريخ
09/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1971, ص. 27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971