المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول
مرسوم رقم 356 09/01/1971
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى عداد الاعياد التي تعطل فيها دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 6033 تاريخ 17/8/1954 ما يلي: - ذكرى الجلاء 31 كانون الاول
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة