Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1728 26/08/1971

تمديد العمل بالمرسوم رقم 391 تاريخ 15-1-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكات - مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 1728 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1728
التاريخ
26/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 72, 09/09/1971, ص. 1192-1193
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2685 تاريخ 20/01/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1728 تاريخ 26/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 391 تاريخ 15/1/1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971