Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9258 20/12/2002

قبول قاض سابق في منصب الشرف (نصري جميل لحود)

مرسوم رقم 9258 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9258
التاريخ
20/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9258 تاريخ 20/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب

الشرف في القضاء,

وبما ان القاضي السابق السيد نصري جميل

لحود قد مارس وظيفة قاض في ملاك

القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة

واحيل على التقاعد لبلوغه السن

القانونية بتاريخ 11/11/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 26/11/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد نصري جميل لحود قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002