المادة 30
مادة 30: يمكن ان تستعين مصلحة الاحصاء المركزي عند الاقتضاء بالمؤسسات الخاصة لاجراء بعض تحقيقات احصائية, على ان تلزم هذه المؤسسات بسر المهنة
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 30: يمكن ان تستعين مصلحة الاحصاء المركزي عند الاقتضاء بالمؤسسات الخاصة لاجراء بعض تحقيقات احصائية, على ان تلزم هذه المؤسسات بسر المهنة
المادة 30 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/30/