المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة الشبانية المحددة على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم بالارقام من (1) الى (16)
مرسوم رقم 17397 02/09/1964
مرسوم رقم 17397 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة الشبانية المحددة على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم بالارقام من (1) الى (16)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة