المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد- جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مرسوم رقم 5438 01/09/1966
مرسوم رقم 5438 تاريخ 01/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا في منطقة وادي خالد- جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 1 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المواد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة