المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الصفا- في منطقة وادي خالد جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مرسوم رقم 5437 01/09/1966
مرسوم رقم 5437 تاريخ 01/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الصفا- في منطقة وادي خالد جرود عكار- قضاء عكار- محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 1 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة