Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12836 06/09/1969

تحديد طريق حل وتصفية صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 12836 تاريخ 06/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12836
التاريخ
06/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 74, 15/09/1969, ص. 927
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12836 تاريخ 06/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية وفاقا لما يلي: - يعطى كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 42 من نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية المصدق بموجب المرسوم رقم 14715 تاريخ 11 نيسان سنة 1949. - تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات صندوق تعاون موظفي الدوائر الادارية في وزارة الداخلية على أن يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1433 تاريخ 27/8/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969