المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بشمزين.
مرسوم رقم 12894 18/09/1969
مرسوم رقم 12894 تاريخ 18/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 02/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بشمزين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 18 ايلول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة