Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5461 07/09/1966

يتعلق باعطاء تعويض بانتقال شهري مقطوع لبعض مأموري اقلام النفوسالبعيدة- مراكزها عن مراكز الحكام المنفردين

مرسوم رقم 5461 تاريخ 07/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 19/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5461
التاريخ
07/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 75, 19/09/1966, ص. 1341-1342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5461 تاريخ 07/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخصص تعويض انتقال شهري مقطوع لمأموري اقلام النفوس التالية يحدد كما يلي:

العويض الشهري المقطوع:

مأمور نفوس بنت جبيل 10 ل.ل.

مأمور نفوس بكفيا 10 ل.ل.

مأموز نفوس حمانا 15 ل.ل.

مأمور نفوس شمسطار 10 ل.ل.

مأمور نفوس الضنية 15 ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 7 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1392 تاريخ 30/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966