Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17532 16/09/1964

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 في احكامه المتعلقة بنظام المساعدات المرضية

مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 24/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17532
التاريخ
16/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 77, 24/09/1964, ص. 2649
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1195 تاريخ 19/03/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 وتعديلاته

المتعلق بنظام التعويضات

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9 ايلول 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده, شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات الغازيات . 50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2172 تاريخ 17/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964