Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17641 19/09/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الحسين في بجويتا - الضنية - قضاء طرابلس

مرسوم رقم 17641 تاريخ 19/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 28/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17641
التاريخ
19/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 78, 28/09/1964, ص. 2681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17641 تاريخ 19/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحسين في بحويتا - الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964