المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الحسين في بحويتا الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 17640 19/09/1964
مرسوم رقم 17640 تاريخ 19/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 28/09/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الحسين في بحويتا الضنية - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة