المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 17624 19/09/1964
مرسوم رقم 17624 تاريخ 19/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة