Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3898 14/09/1972

تعديل أحكام المرسوم 2151 تاريخ 6-11-1971 القاضي بتحديد مناهج التعليم في المرحلة الأبتدائية

مرسوم رقم 3898 تاريخ 14/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 28/09/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3898
التاريخ
14/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 78, 28/09/1972, ص. 1123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3898 تاريخ 14/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2151 تاريخ 6/11/ 1971 وتصبح كما يلي: 1- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الاولى والثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973- 1974. 2- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الثالثة والرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974- 1975. 3- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975- 1976.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972