Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3978 14/09/1972

تحديد عدد الطلاب للسنوات المنهجية الأولى في كلية التربية

مرسوم رقم 3978 تاريخ 14/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3978
التاريخ
14/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 81, 09/10/1972, ص. 1174-1175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3978 تاريخ 14/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في مختلف السنوات المنهجية الاولى في كلية التربية للسنة الجامعية 1972 -1973 على الوجه الآتي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد

اللغة العربية وادابها 35 اللغة الفرنسية وادابها 35 تاريخ 35 جغرافيا 35 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد

كيمياء بالفرنسية 30 كيمياء بالانكليزية 25 رياضيات بالفرنسية 35 رياضيات بالانكليزية 35 فيزياء بالفرنسية 35 فيزياء بالانكليزية 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972