المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2362 تاريخ 13 كانون الاول 1971 المتعلق باستثناء بعض المدن والقرى من نظام التصريح للبناء ما يلي: منطقة التزلج في كفرذبيان بدلا من: منطقة التزلج في فاريا والباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 3963 14/09/1972
مرسوم رقم 3963 تاريخ 14/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2362 تاريخ 13 كانون الاول 1971 المتعلق باستثناء بعض المدن والقرى من نظام التصريح للبناء ما يلي: منطقة التزلج في كفرذبيان بدلا من: منطقة التزلج في فاريا والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 14 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده
نصوص ذات صلة