Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5579 17/09/1966

يتعلق بتقسيط متأخرات من ثمن استهلاك كهرباء على مصلحة مياه صيدا

مرسوم رقم 5579 تاريخ 17/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5579
التاريخ
17/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 78, 29/09/1966, ص. 1408-1409
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5579 تاريخ 17/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى مصلحة مياه صيدا من احكام المادة الاولى من المرسوم 16534 تاريخ 2 حزيران سنة 1964 وتقسط الاموال المتأخرة عليها, من ثمن الاستهلاك الكهربائي قبل 30 ايلول سنة 1962 والبالغة واحدا وخمسين الفا واربعماية وخمسا وثلاثين ليرة لبنانية وستة واربعين قرشا 51435،46 ل ل على ثلاثة اقساط سنوية كما يلي: قسط اول خلال شهر تشرين الاول سنة 1966 17145،46 ليرة لبنانية قسط ثان خلال شهر تشرين الاول سنة 1967 17145 ليرة لبنانية قسط ثالث خلال شهر تشرين الاول سنة 1968 17145 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966