Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5580 17/09/1966

يتعلق بتحديد تعرفة امتياز مياه جل الديب

مرسوم رقم 5580 تاريخ 17/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5580
التاريخ
17/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 78, 29/09/1966, ص. 1409
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5580 تاريخ 17/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفات السنوية لايجار ورسم صيانة واجرة العداد والعيار في امتياز مياه جل الديب على الوجه الاتي: 1- الايجار بواسطة العداد. 80 ل.ل ثمانون ليرة لبنانية الزوائد - عن كل متر مكعب يوميا 20 غ.ل. عشرون غرشا لبنانيا 2- الايجار بواسطة العيار المتر المكعب اليومي 75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية نصف المتر المكعب اليومي 38 ل.ل ثمان وثلاثون ليرة لبنانية 3- رسم صيانة العيار 5 ل.ل. خمس ليرات لبنانية 4- رسم صيانة واجرة عداد عداد قطر 7 ميلي الى 15 ميلي 10 عشر ليرات لبنانية عداد قطر 20 ميلي الى 25 ميلي 15 خمس عشر ليرة لبنانية عداد قطر 30 ميلي الى 50 ميلي 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية عداد قطر 60 ميلي الى 80 ميلي 30 ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1966

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية الكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966