Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5567 17/09/1966

يتعلق بانشاء مركز دائم لهاتف في بلدة شرتون

مرسوم رقم 5567 تاريخ 17/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5567
التاريخ
17/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 78, 29/09/1966, ص. 1410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5567 تاريخ 17/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966