مرسوم رقم 5567 17/09/1966
يتعلق بانشاء مركز دائم لهاتف في بلدة شرتون
مرسوم رقم 5567 تاريخ 17/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 5567
- التاريخ
- 17/09/1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 78, 29/09/1966, ص. 1410
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 5567 تاريخ 17/09/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المواد
المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 17 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 يتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري
- مرسوم رقم 5557 تاريخ 17/09/1966 باحداث سلسلة رتب ورواتب الملاك المؤقت الخاص بمشروع استثمار مياه نبع الغار
- مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/09/1966 يتعلق بتكملة تنظيم المديرية العامة للشباب والرياضة
- مرسوم رقم 5578 تاريخ 17/09/1966 يتعلق بتأليف لجنة لوضع مخطط سياحي عام لاستثمار بحيرة الليطاني
- مرسوم رقم 5579 تاريخ 17/09/1966 يتعلق بتقسيط متأخرات من ثمن استهلاك كهرباء على مصلحة مياه صيدا
- مرسوم رقم 5580 تاريخ 17/09/1966 يتعلق بتحديد تعرفة امتياز مياه جل الديب