Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15400 21/09/1970

اجازة تنفيذ ملاجىء افرادية على طول الحدود الجنوبية

مرسوم رقم 15400 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15400
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 54
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15400 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز لوزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش العليا دفع تكاليف بناء الملاجىء الافرادية التي تمت وسيتم تنفيذها للاهلين على ان يصير الدفع بقرار من السلطة العسكرية العليا بناء على محضر لجنة تقدير الاكلاف .

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970