Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15361 21/09/1970

تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 15361 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15361
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15361 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961 لجهة عدد الدوائر والاقسام في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على النحو التالي: رئيس دائرة 5 بدلا من: رئيس دائرة 4 رئيس قسم 7 بدلا من: رئيس قسم 8

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم المذكور في المادة السابقة لجهة تحويل وظيفة رئيس قسم في مصلحة الرموز الى دائرة, على النحو التالي: مصلحة الرموز: رئيس دائرة 1 بدلا من: مصلحة الرموز: رئيس قسم 1

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1504 تاريخ 27/8/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970