المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتصبح كما يلي: مادة 3: تعرفات صناعية وحرفية وزراعية. توريد الطاقة مدة عشرين ساعة في اليوم للقوة المحركة وللافران المعدة للصناعة وللحرف وللمصالح المستقلة (والباقي بدون تعديل)
مرسوم رقم 15424 21/09/1970
مرسوم رقم 15424 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتصبح كما يلي: مادة 3: تعرفات صناعية وحرفية وزراعية. توريد الطاقة مدة عشرين ساعة في اليوم للقوة المحركة وللافران المعدة للصناعة وللحرف وللمصالح المستقلة (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
نصوص ذات صلة