Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13069 09/10/1969

تصحيح تسمية مكتب بريد وبرق الشياح - غبيري

مرسوم رقم 13069 تاريخ 09/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 27/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13069
التاريخ
09/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 86, 27/10/1969, ص. 1067-1068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13069 تاريخ 09/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح تسمية مكتب الشياح غبيري الواردة في المادة الاولى فقرة 2 (محافظة جبل لبنان) من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: مكتب الشياح بدلا من: مكتب الشياح - غبيري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1562 تاريخ 17/9/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969