المادة 1
مادة 1: تصحح تسمية مكتب الشياح غبيري الواردة في المادة الاولى فقرة 2 (محافظة جبل لبنان) من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: مكتب الشياح بدلا من: مكتب الشياح - غبيري
مرسوم رقم 13069 09/10/1969
مرسوم رقم 13069 تاريخ 09/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 27/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح تسمية مكتب الشياح غبيري الواردة في المادة الاولى فقرة 2 (محافظة جبل لبنان) من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: مكتب الشياح بدلا من: مكتب الشياح - غبيري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1562 تاريخ 17/9/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة