Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7602 15/02/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في البترون بتاريخ 3-2-952 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 7602 تاريخ 15/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7602
التاريخ
15/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1952, ص. 74-75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7602 تاريخ 15/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في البترون بتاريخ 3 شباط سنة 1952 والتي نتج عنها قتل موريس معوض ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها اوتفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المروسم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952