Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7613 19/02/1952

اعفاء محكومين من عقوبة الحبس

مرسوم رقم 7613 تاريخ 19/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7613
التاريخ
19/02/1952
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1952, ص. 118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7613 تاريخ 19/02/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952