المادة 1
مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951
مرسوم رقم 7613 19/02/1952
مرسوم رقم 7613 تاريخ 19/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي كل من سابا مطر وحنا بطرس تامر مسعود من عقوبة الحبس المحكوم عليهما بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1951
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 شباط سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة