المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر "Vancouver" كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كولومبيا البريطانية "Colombie Britanique"
مرسوم رقم 14055 10/10/1963
مرسوم رقم 14055 تاريخ 10/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر "Vancouver" كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كولومبيا البريطانية "Colombie Britanique"
مادة 2: يعين السيد خليل ابراهيم الراعي قنصلا فخريا للبنان في مدينة فانكوفر - كندا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامة
نصوص ذات صلة