Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14055 10/10/1963

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر - كندا

مرسوم رقم 14055 تاريخ 10/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14055
التاريخ
10/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 82, 14/10/1963, ص. 4646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14055 تاريخ 10/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فانكوفر "Vancouver" كندا تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية كولومبيا البريطانية "Colombie Britanique"

المادة 2

مادة 2: يعين السيد خليل ابراهيم الراعي قنصلا فخريا للبنان في مدينة فانكوفر - كندا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963