Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14089 16/10/1963

انشاء مركز للهاتف في بلدة دير قوبل

مرسوم رقم 14089 تاريخ 16/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14089
التاريخ
16/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 85, 24/10/1963, ص. 4836
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14089 تاريخ 16/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة دير قوبل مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الاول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963