المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة دير قوبل مركز للهاتف .
مرسوم رقم 14089 16/10/1963
مرسوم رقم 14089 تاريخ 16/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة دير قوبل مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الاول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة