المادة 1
ينشأ مركز دائم للهاتف في دوما (قضاء البترون) ويربط به مشتركو تنورين وكفرحلدا.
مرسوم رقم 11018 07/10/1968
مرسوم رقم 11018 تاريخ 07/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 17/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 لا سيما
المادة 35 منه
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
ينشأ مركز دائم للهاتف في دوما (قضاء البترون) ويربط به مشتركو تنورين وكفرحلدا.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجارش وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة