Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11018 07/10/1968

انشاء مركز للهاتف في دوما - قضاء البترون - يضم مشتركي تنورين وكفرحلدا

مرسوم رقم 11018 تاريخ 07/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 17/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11018
التاريخ
07/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 84, 17/10/1968, ص. 1511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11018 تاريخ 07/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 لا سيما

المادة 35 منه

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز دائم للهاتف في دوما (قضاء البترون) ويربط به مشتركو تنورين وكفرحلدا.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجارش وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968