المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 11153 09/10/1968
مرسوم رقم 11153 تاريخ 09/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1751 تاريخ 12/9/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة