المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د -) على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مرسوم رقم 144 16/10/1964
مرسوم رقم 144 تاريخ 16/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د -) على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة