المادة 1
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا قضاء البترون - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 186 20/10/1964
مرسوم رقم 186 تاريخ 20/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 29/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا قضاء البترون - محافظة الشمال.
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القررا رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة