المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع اكروم قضاء عكار (محافظة الشمال).
مرسوم رقم 185 20/10/1964
مرسوم رقم 185 تاريخ 20/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 29/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع اكروم قضاء عكار (محافظة الشمال).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة