المادة 1
مادة 1: ينفذ النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق الذي وضعته لجنة البورصة والمؤرخ في 9 تموز 1969.
مرسوم رقم 13074 13/10/1969
مرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 الخاص ببورصة بيروت لا سيما المادتان 14 و 29 منه
وبناء على مشروع النظام الداخلي لبورصة بيروت المؤرخ في 9 تموز 1969 الذي وضعته لجنة البورصة وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون بورصة بيروت الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967.
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق الذي وضعته لجنة البورصة والمؤرخ في 9 تموز 1969.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 13 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة