المادة 1
مادة 1: تفصل قرية العيرون عن بلدية الدوار العيرون (قضاء المتن) وينشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون.
مرسوم رقم 1235 22/02/1950
مرسوم رقم 1235 تاريخ 22/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل قرية العيرون عن بلدية الدوار العيرون (قضاء المتن) وينشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية العيرون.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة