المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 1246 22/02/1950
مرسوم رقم 1246 تاريخ 22/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق انشاء خمسة فروع بريدية في مدينة بيروت .
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزي, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 22 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة