Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6186 24/02/1961

تمديد استخدام موظفين موقتين في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 6186 تاريخ 24/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6186
التاريخ
24/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1961, ص. 264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6186 تاريخ 24/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 12/12/1960 لغاية 30/6/1961 باستثناء المادة الثالثة منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 شباط 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 96 تاريخ 18/1/1961 لغاية 30/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 178/ر.م. تاريخ 1/2/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961