المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 12/12/1960 لغاية 30/6/1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مرسوم رقم 6186 24/02/1961
مرسوم رقم 6186 تاريخ 24/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 12/12/1960 لغاية 30/6/1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 شباط 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 96 تاريخ 18/1/1961 لغاية 30/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 178/ر.م. تاريخ 1/2/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي
نصوص ذات صلة