المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب الموظفين الدائمين المدرجة في الملاكات (آ) و (ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 6167 21/02/1961
مرسوم رقم 6167 تاريخ 21/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب الموظفين الدائمين المدرجة في الملاكات (آ) و (ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة