Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14425 25/02/1949

تخويل المحافظين مراقبة الجمعيات النقابية للمياه وسائر لجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة

مرسوم رقم 14425 تاريخ 25/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14425
التاريخ
25/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14425 تاريخ 25/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المحافظون الحق في مراقبة الجمعيات النقابية للمياه المنصوص عليها في القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1926, ومراقبة سائر لجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة, وتصديق ميزانياتها وقراراتها وتعيين موظفيها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949